العلامة الحلي

16

تحرير الأحكام ( ط . ق )

ولا يتعلّق به كفارة إجماعا [ - لب - ] لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل وخلاف ابن بابويه ضعيف لكنّه مكروه ويستحبّ للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها ولو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها حلّ وطؤها [ - لج - ] عرق الحائض طاهر وكذا الجنب وإن كان من حرام والإبل الجلالة [ - كد - ] إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتّى ينقطع حيضها فلو اغتسلت لم يرتفع جنابتها [ - كه - ] قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده وتنوي بالمتقدّم استباحة الصّلاة وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير فيه نظر وابن إدريس قال تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر وبالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر [ - كو - ] يستحبّ لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات وغير ذلك من الأغسال المندوبة الفصل الثالث في الاستحاضة وفيه [ - ح - ] مباحث [ - ا - ] هو في الغالب الدّم الأصفر البارد الرقيق الخارج بفتور وقد يتفق أن يكون بهذه الصّفات حيضا إذا كان في العادة [ - ب - ] كل دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس أو لدون البلوغ أو مع عن اليأس ومع الحبل على رأي أو أقلّ من ثلاثة أيّام ولم يكن دم جرح ولا قرح فهو استحاضة [ - ج - ] يجب على المستحاضة الاستبراء بأن تدخل قطنة فإن لطخها الدم ولم يغسلها وجب عليها إبدالها عند كلّ صلاة والوضوء المتعدد وخلاف ابن أبي عقيل لا اعتداد به ولو غمسها الدم ولم يسل لزمها تغيير القطنة والخرقة والغسل لصلاة الغداة والوضوء لكلّ صلاة ولو سال وجب عليها تغيير القطنة والخرقة والغسل لصلاة اللّيل والغداة إن كانت متنفّلة وغسل آخر لصلاة الظهرين وثالث للعشاءين يجمع بينهما بأن تقدم المتأخّرة وتؤخّر المتقدّمة والوضوء لكلّ صلاة [ - د - ] إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرا وتستبيح مع الوضوء كلّ ما يستباح به ما شرطه الطّهارة ويجوز وطؤها ولو لم تفعل الأغسال كان حدثها باقيا ولا يصح صومها بل يجب عليها قضاؤه والأقرب إباحة وطئها ولو أخلّت بالوضوء أو الغسل لم يصح صلاتها [ - ه‍ - ] يجب عليها التحفظ من تعدي الدّم بقدر الإمكان بأن تحتشي وتستثفر وتحتاط بحشو القطن وما أشبهه [ - و - ] قال الشيخ إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها والوجه ذلك إن كان للبرء وإلّا فلا [ - ز - ] يجب عليها الغسل كغسل الحائض [ - ح - ] إذا اغتسلت ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى أجزأها الوضوء الواجد ولو توضأت قبل الغسل ثم أحدثت ما يوجب الصغرى ففي الاكتفاء بالغسل نظر وكذا ما يوجب الطهارتين الفصل الرابع في النفاس وفيه [ - يا - ] بحثا [ - ا - ] النفاس دم الولادة وهو إمّا بعدها أو معها ولا اعتبار بالموجود قبلها سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط ولو ولدت ولم تر دما فلا نفاس [ - ب - ] أكثر عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدئة أمّا ذات العادة في الحيض فترجع إليها إن تجاوز العشرة وإلّا فالجميع نفاس ولا حدّ لأقله بل جائز أن يكون آنا واحدا [ - ج - ] حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء إلّا في تحديد الأقلّ [ - د - ] لو ولدت ولم تر دما إلّا في العاشر فهو النفاس دون ما قبله ولو رأت عقيب الولادة ثمّ انقطع ورأته فيه فالدمان وما بينهما نفاس ولو ولدت ولدين فابتدأ النفاس من الأوّل وعدد أكثر الأيّام من الثاني ولو اتصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة سواء صادف أيّام عادتها في الحيض أو لا [ - ه‍ - ] لو وضعت مضغة فهو نفاس أمّا النطفة والعلقة فلا ولو خرج بعض الولد فالدم نفاس [ - و - ] لو انقطع الدم لدون عشرة أدخلت قطنة فإن خرجت نقيّة فهي طاهر وإلّا صبرت نفساء حتّى تنقى أو يمضي أكثر الأيّام وهي عشرة إن كانت عادتها وإلّا فعادتها واستظهرت بيوم أو يومين وبعض المتأخّرين غلط هنا [ - ز - ] لا ترجع إذا تجاوز الدّم إلى عادتها في النفاس لتضمّن الأحاديث الحوالة على الحيض وهل ترجع إلى عادة أمّها وأختها في النفاس الوجه لا ورواية أبي بصير ضعيفة [ - ح - ] إذا تجاوز النفاس الأكثر فهو استحاضة سواء صادف أيّام العادة في الحيض أو لا لأنّه دم حيض احتبس فلا يعقبه حيض [ - ط - ] لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسيّة فإن انقطع العشرة فنفاس ولو تجاوز احتمل جلوسها ستة أيّام أو سبعة واحتمل عشرة [ - ي - ] الأقرب أنّ الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب [ - يا - ] لو ولدت ولم تر دما حتّى مضت عشرة أيام ثمّ رأته ثلاثة وانقطع على العشرة فهو حيض وإلّا فاستحاضة الفصل الخامس في غسل الأموات ومطالبه خمسة الأوّل في الاحتضار وفيه [ - د - ] مباحث [ - ا - ] يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وأن لا يبيت إلّا ووصيّته تحت رأسه والصّبر على المرض وحسن الظنّ باللَّه تعالى